فقدان 297 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الثالث من 2022 و2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297.000 منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29.000 منصب بالوسط الحضري و269.000 بالوسط القروي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أنه حسب نوع الشغل، تم فقدان 231.
وبالنسبة لمعدل النشاط، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقد تراجع من 44 بالمائة إلى 43,2 بالمائة على المستوى الوطني. وانخفض من 48,1 بالمائة إلى 45,8 بالمائة بالوسط القروي واستقر في 41,9 بالمائة بالوسط الحضري.
كما انخفض هذا المعدل لدى كل من الرجال والنساء بمقدار 0,8 نقطة، ليصل على التوالي إلى 68,7 بالمائة و18,4 بالمائة.
من جهته، تراجع معدل الشغل على المستوى الوطني من 39 بالمائة إلى 37,4 بالمائة (ناقص 1,6 نقطة). وعرف هذا المعدل انخفاضا بـ2,9 نقطة بالوسط القروي (من 45,5 بالمائة إلى 42,6 بالمائة) وبـ0,9 نقطة بالوسط الحضري (من 35,7 بالمائة إلى 34,8 بالمائة).
كما كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر حدة في صفوف الرجال (2,2 نقطة)، من 62,9 بالمائة إلى 60,7 بالمائة، مقارنة بانخفاضه في صفوف النساء (1,1 نقطة)، من 15,9 بالمائة إلى 14,8 بالمائة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بالمائة إلى الثالث من من سنة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلسي النواب وفقا للقانون
وضع قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس النواب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية وضمان كفاءة وشفافية اختيار الأعضاء، حيث نصّت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مُدرَجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأيٍّ من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3- ألّا تقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمسٍ وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألّا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز له الترشح في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.