التحيوي تحذر من مخاطر دستورية ومجتمعية في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حذرت الدكتورة رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.
وأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.
وشددت على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم من خلال تطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيم الإيجارية.
وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولية دعم الفئات غير القادرة، ويجب إعادة النظر لحالات فسخ العقود والتوسع في أسبابها كحالات "عدم الانتفاع" على سبيل المثال ،وقصر الحكم في هذه الأمور للقضاء دون التدخل التشريعي.
كما نبّهت إلى أن المشروع المطروح أمام البرلمان يتجاهل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المواطن، قائلة: "المواطن المصري يعيش بالكاد"، مضيفة أن مبدأ "الرحمة فوق العدل" يجب أن يكون الحاكم في ظل استمرار حالة الاستثناء.
واختتمت "التحيوي" بالتأكيد على أن أي تدخل تشريعي يجب أن يُحقق التوازن بين حماية المستأجرين وعدم انتهاك حقوق الملاك، من خلال آليات تُوزّع الأعباء على الدولة – باعتبارها الطرف الأقدر على مواجهة الأزمات – وليس على المواطن الذي يُكافح من أجل البقاء ،والتأكيد على مقتضيات السلم الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رحاب التحيوي المستأجر مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
يقدم موقع صدي البلد أبرز الحالات التي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك خاصة بعد إعلان الحكومة بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة.
تضمن قانون الإيجار القديم، حالات محددة تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، سواء في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها أو عند تحقق حالات معينة.
ووفقًا لنص القانون، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري في حالتين محددتين، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح أو قانوني.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود ما يستدعي ذلك.
ويؤكد القانون أنه لا يترتب على لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية، وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعني أن تنفيذ الطرد يتم فور صدور القرار القضائي دون تأخير، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.