عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسّعًا، لمتابعة تنظيم سوق العمل وملف العمالة الوافدة، عبر منصة “وافد” الرقمية.

وترأس الاجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بمشاركة رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب والجنسية، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصلحة الجوازات، وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالوزارة، منها إدارات الاستخدام، والتفتيش والسلامة المهنية، والسكن العمالي، ومتابعة مكاتب العمل بالبلديات.

وحضر الاجتماع رئيس قسم منصة “وافد” الرقمية، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعدد من المستشارين الفنيين المشرفين على تطوير وتشغيل المنصة.

وناقش الحاضرون مستجدات العمل على المنصة، وآليات تنظيم دخول وتشغيل العمالة الوافدة.

ويهدف هذا العمل إلى ضبط سوق العمل وتحقيق الكفاءة والشفافية في إجراءات منح تصاريح العمل.

وأكد الوزير على أهمية اعتماد الشهادة الصحية للعمالة الوافدة كإجراء وقائي، لحماية الصحة العامة من الأمراض المعدية والخطيرة، واعتبر أن هذا الملف يمثل أولوية ترتبط بالأمن الصحي والغذائي للمجتمع.

وشدّد على ضرورة استكمال الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومنظومة مصلحة الجوازات والجنسية، من خلال فرق العمل المشتركة، ويأتي ذلك تمهيدًا لإصدار بطاقات عمل إلكترونية تُمنح للعامل بعد حصوله على تصريح العمل.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن الوزير التعاون القائم بين الجهات المعنية، وطالب ببذل المزيد من الجهود، خصوصًا من قبل الفرق المشتركة، لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: العمالة الوافدة مصلحة الجوازات منصة وافد وزارة العمل والتأهيل

إقرأ أيضاً:

ما أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد؟

أقر مجلس النواب، إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

بالإضافة إلى المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

وأيضا المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق المجلس على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • اجتماع موسع لتنسيق تأمين طريق «إمساعد رأس إجدير» في الساحل الغربي
  • التموين تتابع انتظام منظومة الطحن لدعم الأمن الغذائي
  • اليوم.. بدء المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة
  • “وزارة الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة بدايةً من 1 يوليو
  • الجوازات توضح مدة الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية
  • محافظ القليوبية: تنظيم الإعلانات بشكل يليق بالمظهر الحضاري وتعظيم الموارد
  • 3 حالات لرد كل أو جزء من مبالغ استقدام العمالة المساعدة
  • ما أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد؟
  • الأحوال المدنية توضح كيفية التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر منصة ‎أبشر