عاقبت  الدائرة 27 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، عامل خردة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة خطف ومعاشرة فتاة معاقة في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، احالت عامل خردة متهم بخطف فتاة معاقة ومعاشرتها جنسيا في الجيزة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "محمد. خ"، عامل خردة، اختطف المجني عليه "دعاء. م" بطريق التحايل بأن استدرجها لمسكنه مستغلاً وهنها وآفتها العقلية مقصياً لها عن ذويها ومن له حق رقابتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضائها مستغلا ضعف حيلتها وآفتها العقلية وما إن ظفر بها حتى كبلها معاشراً إياها معاشرة الأزواج كرهاً عنها.

قال الشاهد "محسن. م"، عامل، إنه نما إلى علمه بحمل المجني عليها والتي أقرت له بخطف المتهم لها وذلك باستدراجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها مستغلاً آفتها العقلية وما إن تمكن منها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.

وأضاف معاون مباحث مركز شرطة الجيزة أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل مستغلاً آفتها العقلية وذلك بأن استدرجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها وما إن ظفر بها حتى قام بحسر عنها ملابسها عنوة وتوثيقها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290/1،3،4 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 2/1،58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عامل خرده فتاة معاقة معاشرة الأزواج عامل خردة

إقرأ أيضاً:

4 يوليو.. استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما

تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في جلسة 4 يوليو المقبل.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة  فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوتر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته.

ويوضح اليوم السابع ما بوجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الهادي ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.


وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعى.

وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

 







مقالات مشابهة

  • 4 يوليو.. استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما
  • المشدد 3 سنوات لعامل سرق دراجة بخارية بالإكراه في الشرقية
  • المشدد لعامل حاز عقاقير مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية
  • استغل غياب الأم.. خمسيني يعتدي جنسيًا على ابنتيه في الهرم
  • تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل والده وشقيق خطيبته بالقليوبية
  • لـجلسة 25 يونيو.. تأجيل محاكمة «عامل» أشعل النار في شقة خطيبته السابقة بالعبور
  • حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل ديلفرى بالعياط بسبب خلافات مالية 4 أيام
  • النيابة المصرية تنشر اعترافات "سفاح التجمع"
  • تأجيل محاكمة عامل أشعل النار فى شقة خطيبته السابقة بالعبور لـ25 يونيو
  • «أمي بتعاملني وحش فقتلتها».. جحود فتاة تطعن والدتها في مصر القديمة