والي الجزيرة يتعهد بتوفير مواقع تجارية للمتضررين من حرب الخرطوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سحب والي الجزيرة المُكلف _ وسط السودان_ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة بمقر شركة سوقطرة بعاصمة الولاية ود مدني ، سحب قرعة محال تجارية مُنحت لتجار الخرطوم المتضررين من الحرب .
ود مدني _ التغيير
و أكد الوالي إلتزام حكومته بتوفير مواقع تجارية لكافة التجار الذين إستوفوا الشروط المطلوبة و أوضح أن توزيع المواقع التجارية يأتي ضمن إستراتيجية الولاية لإستيعاب رؤوس الأموال الوطنية وتحقيق اللامركزية في توزيع الكتلة الإقتصادية على الولايات.
وأشار والي الجزيرة لبدء مشروع السكن الجاهز الذي يستهدف الوافدين من ولاية الخرطوم.
وقال إن الولاية نفذت خلال الفترة السابقة جملة من الإجراءات الإستثمارية أسهمت فى إستئناف عمل عدد من المصانع بمدني.
من جانبه إعتبر مدير عام وزارة التخطيط العمراني المفوض بالولاية صلاح المدني أن توزيع المواقع التجارية لتجار ولاية الخرطوم واحد من البرامج الإستراتيجية لوزارته لتعويض المتضررين من الحرب وإحداث حراك إقتصادي بالولاية وأكد أن الأسواق صممت وفق معايير عالمية.
فيما أعلن مدير الأسواق بمصلحة الأراضي، أحمد الحافظ عن تجهيز 2166 متجراً بمنطقة شرق النيل وأضاف أن الأسواق تم تصميمها لفئات الموردين وتجار الجملة والقطاعي مشيراً لإكتمال الترتيبات لإنطلاقة المرحلة الثانية من أسواق المتضررين.
الوسوماسواق الحرب متاجر متضررين ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اسواق الحرب متاجر متضررين ود مدني ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.