هل الزوجة التي تفكر في شخص غير زوجها «خائنة»؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه لا يمكن إطلاق وصف الخيانة على الزوج أو الزوجة الذي يفكر في غير زوجته أو غير زوجها، لأن الخيانة كلمة كبيرة لها حكم ولها نتيجة وأثر، موضحًا أن «الخائن يخون علاقته بالله سبحانه وتعالى».
أخبار متعلقة
لميس الحديدي عن أزمة «حج الميتافيرس»: «ربنا ساندني بجنود لا أعلمها.
تامر أمين: «أنا عندي زوجة ربنا يكفيكم فلسفتها» (فيديو)
تامر أمين: «العيد السنة دي فيه حاجة غلط مش مفهومة»
أضاف شلبي، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» عبر فضائية cbc، اليوم الثلاثاء، أن متابعة أي زوج أو زوجة شخص آخر أو رؤية صوره أو أخباره يندرج تحت مظلة التفريط في حق الزوج أو الزوجة.
وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن المرأة التي توثق علاقتها بشخص غير زوجها أو تكون على رباط ذهني به فإن هذا يعد تفريطًا في حق الزوج.
وأشار إلى أن اللعب بمشاعر الفتيات قبل الزواج لا يجوز شرعًا، لأن هذا الجرم يتسبب في تدمير إنسان، مشددًا على ضرورة ألا يترك الشباب أنفسهم فريسة لأي شخص يتلاعب به.
الشيخ معاذ شلبي الخيانة مركز الأزهر العالمي للفتوى
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
عيوب في الأضحية تمنع صحتها شرعًا .. الأزهر للفتوى يكشف عنها
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أوضح فيه الضوابط الشرعية المتعلقة بسلامة الأضحية، مؤكدًا أن من شروط صحة الأضحية أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تؤثر على لحمها أو حياتها.
وبيّن المركز أن من الأضاحي التي لا تجزئ شرعًا:
العوراء البَيِّن عورها: وهي التي انخسفت عينها أو فقدتها كليًّا، أما التي لا يظهر عليها العيب بوضوح فتُجزئ.
المريضة البَيِّن مرضها: كالمصابة بالجرب الشديد أو أي مرض يُفسد لحمها ويمنع أكله، ويُلحق بها ما تعرّض لإصابة أفقدتها وعيها.
العرجاء البَيِّن ظلعها: فإن كانت لا تستطيع المشي مع مثيلاتها، فلا تُجزئ.
أما إذا كانت تمشي وتأكل بشكل طبيعي، فهي جائزة.
الكسيرة أو الهزيلة التي لا تُنقي: وهي التي لا يوجد في عظامها مخٌّ من شدّة هزالها، وعادة ما يظهر ذلك من امتناعها عن الأكل.
واستشهد المركز بحديث رسول الله ﷺ:
«أَرْبَعٌ لَا يُجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [رواه أبو داود والنسائي].
وأشار المركز إلى أنه إذا اشترى المسلم أضحيةً سليمة ثم أصابها عيب بعد الشراء دون تفريط منه، فلا حرج عليه في التضحية بها، وتُجزئ عنه شرعًا.