3 حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. ما هي؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يحظر فيها التصالح، وذلك حتى يضمن عدم التعدي على الأراضي غير المخصصة للبناء، ولكن استثنى قانون التصالح بعض الحالات من حظر التصالح حال البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة، وذلك حتى يسر على المواطنين التصالح فيها، لأنها تهم عدد كبير منهم.
وفيما يلي 3 حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة:
المشروعات الحكومية وذات النفع العام:تشمل هذه الحالة جميع المشروعات التي تقوم بها الجهات الحكومية أو جهات ذات نفع عام، مثل المشروعات التعليمية والصحية والخدمية وغيرها.
تشمل هذه الحالة جميع الحالات التي سمح بها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادة الثانية من مواد إصداره، مثل البناء على الأراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها للمواطنين أو المؤسسات أو الشركات، أو البناء على الأراضي التي صدر لها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد المخطط التفصيلي لها.
الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية:تشمل هذه الحالة جميع المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، والتي صدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الخبير القانوني محمد المجيد لـ«الوطن»، أنَّ هذه الحالات المستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة، تأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين الذين قاموا ببناء وحدات سكنية خارج الحيز العمراني المعتمدة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح حظر التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة