3 حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. ما هي؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يحظر فيها التصالح، وذلك حتى يضمن عدم التعدي على الأراضي غير المخصصة للبناء، ولكن استثنى قانون التصالح بعض الحالات من حظر التصالح حال البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة، وذلك حتى يسر على المواطنين التصالح فيها، لأنها تهم عدد كبير منهم.
وفيما يلي 3 حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة:
المشروعات الحكومية وذات النفع العام:تشمل هذه الحالة جميع المشروعات التي تقوم بها الجهات الحكومية أو جهات ذات نفع عام، مثل المشروعات التعليمية والصحية والخدمية وغيرها.
تشمل هذه الحالة جميع الحالات التي سمح بها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادة الثانية من مواد إصداره، مثل البناء على الأراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها للمواطنين أو المؤسسات أو الشركات، أو البناء على الأراضي التي صدر لها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد المخطط التفصيلي لها.
الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية:تشمل هذه الحالة جميع المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، والتي صدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الخبير القانوني محمد المجيد لـ«الوطن»، أنَّ هذه الحالات المستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة، تأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين الذين قاموا ببناء وحدات سكنية خارج الحيز العمراني المعتمدة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح حظر التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.