«النواب» يناقش قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم فى الأنشطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته الأسبوع المقبل بدءا من يوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين التي أنتهت اللجان البرلمانية من مناقستها وإعداد التقارير حولها، وذلك مع اقتراب إعلان فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» تقر مشروعي قانونين بمنح التزام إنشاء وتشغيل محطتين بميناء شرق بورسعيد
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ووفقا لمشروع القانون تظل الشركات المتعاقدة متمتعة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وجاءت المواد على النحو التالي:-
المادة (1) على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
المادة (٢) تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (٣) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المستشار حنفي جبالي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بعدسة المصور خالد مشعلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الإعفاءات المقررة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات .. قانون حماية الآثار يشدد القبضة على العابثين بالتراث
شدّد قانون حماية الآثار على توقيع عقوبات صارمة بحق كل من يتورط في العبث بالمواقع الأثرية، في إطار جهود الدولة لحماية التراث الحضاري والحفاظ على ما تمثله الآثار من قيمة تاريخية لا تُقدّر بثمن.
وأكد القانون أن أي أعمال تشويه متعمدة، سواء بالكتابة أو الدهان أو تعليق الإعلانات على المواقع الأثرية، تُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، لما تلحقه من أضرار جسيمة بالممتلكات العامة ذات الطابع التاريخي.
ونصّت المادة (45) على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات من بينها وضع لوحات دعائية أو إعلانات على الآثار، أو النقش والكتابة على الجدران الأثرية، أو إتلاف أو تشويه المواقع، أو فصل أجزاء من الأثر، إلى جانب الاستيلاء على مواد من الموقع الأثري دون تصريح رسمي.
كما حمّل القانون الجاني التزامًا إضافيًا بإعادة الأثر إلى وضعه الأصلي على نفقته الخاصة، فضلًا عن سداد التعويض المناسب عن كافة الأضرار التي لحقت بالموقع، تأكيدًا على أن المساس بالآثار لا يُعد مجرد مخالفة قانونية، بل اعتداء مباشر على تاريخ الدولة وهويتها الثقافية.