عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.

يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشتهبعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

طباعة شارك مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • التعاون الخليجي: استمرار اقتحامات الأقصى مرفوض ويقوض فرص السلام
  • مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • بحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين عُمان وبيلاروس
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟