بوابة الوفد:
2025-06-08@11:06:20 GMT

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المبدع الصغير

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

زعيم الأغلبية... تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية اقتراح برغبة لتوفير مسكن لليتيمات بمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الإجتماعى

وتضمن نص التعديل أن حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

   

وكانت لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب قد وافقت علي مشروع القانون، ليصبح نص المادة كالتالي:

1-    أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-    ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4-    ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

كما وافقت لجنة الإعلام علي المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير.

وجاء نص المادة كالتالي :

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

 2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

 6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار  يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

وقد تم حذف فقرة :" ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى" .

كما أقرت اللجنة المادة الخاصة بالنشر والتي جاء نصها :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

 وكانت لجنة الثقافة والاعلام والاثار قد وافقت علي مشروع القانون بعد مناقشات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب الدكتور حنفي جبالي جائزة الدولة للمبدع الصغير لجنة الثقافة والإعلام وزير الثقافة من وزیر الثقافة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف عن خطتة مناقشة القانون خلال فترة ما بعد العيد
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك