صدى البلد:
2025-07-12@15:13:29 GMT

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن الآتي:

1.  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

2.  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

(المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية جمهوریة مصر العربیة مجلس النواب ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة

آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:31 ص بقلم:ادهم ابراهيم

منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003، استمد شرعيته من مبدأ التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات النيابية، حيث يُفترض أن يكون مجلس النواب نتاج إرادة شعبية حرة عبر أحزاب سياسية مدنية.غير أن المشهد السياسي العراقي يكشف مفارقة خطيرة ، حيث ان كثير من الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، ما يثير تساؤلات جدّية حول شرعية النظام بأكمله، في ضوء مخالفة واضحة للدستور، وتقاعس بعض المؤسسات الرقابية والقضائية عن أداء أدوارها الحاسمة.

والواقع أنه في سياق النظام الحالي، فإن التمييز بين الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة غير واضح، حيث يتم دمج الميليشيات في المؤسسات التشريعية، مما يؤدي إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي ، وهذا يشكك في شرعية النظام.

ان الفشل في إنشاء أحزاب سياسية مدنية كما نعرفها في الديمقراطيات الحديثة ترك فجوة في التمثيل السياسي، الذي غالبا ما ملأته احزاب ذات ميليشيات مسلحة.فالدستور العراقي نص في المادة (9/أ/أولاً) على حظر المشاركة السياسية للتنظيمات المسلحة ، حيث جاء نص المادة المذكوره “تُحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”، وتمنع أي تنظيم مسلح من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
هذا النص يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل التام بين العمل السياسي والعمل العسكري، وضمان أن تكون الساحة السياسية مدنية بالكامل.

على أرض الواقع، نرى أحزابًا كبرى تشارك في العملية السياسية ولها تشكيلات مسلحة تمارس نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن ارتباطها السياسي والولائي بهذه الأحزاب يجعلها في حالة تضارب مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح في كثير من الأحيان لترهيب الخصوم أو فرض الأمر الواقع .

وفي هذا السياق، تقع مسؤولية مخالفة النصوص الدستورية على عاتق مجلس القضاء الأعلى، بصفته الجهة الرقابية العليا على دستورية العملية السياسية وسلامة تنفيذ القوانين. فغياب الإجراءات القضائية بحق الأحزاب التي تخالف الدستور وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها أذرعًا مسلحة، يشير إلى تقصير واضح، سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى المتابعة القانونية. كان يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه الأحزاب المخالفة، حماية للدستور ، وصيانة للنظام الديمقراطي .

كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي الأخرى تتحمل مسؤولية مباشرة في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيمياً أو عملياً بجهات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم لشروط العمل السياسي المدني. لكن احجام المفوضية عن فرض هذه المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، أسهم في الاستمرار على مخالفة الدستور .
كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية النظام السياسي ، حيث إن وجود برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ الدستورية يفقد النظام السياسي شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة في العملية السياسية، يتحول الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة مفروضة لا خيار حر، وهو ما يُبطل جوهر الديمقراطية ويحوّل النظام البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير دستوري .

واذا ما اضفنا عمليات التزوير الممنهجة للانتخابات يتبين لنا عظم الخروقات الدستورية وانتهاك الاعراف الدولية .ان وجود الميليشيات المسلحة في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة ، نتيجة عدم احترام سيادة القانون ويتسبب في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي .إذا كانت شرعية أي نظام ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه بالدستور واحترامه لحق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام العراقي يقف اليوم على مفترق طرق. فإما أن يُعاد ضبط مساره على أسس مدنية دستورية حقيقية، أو يبقى خاضعاً لقوى الأمر الواقع المسلحة، وهو ما يُهدد وجود الدولة ذاتها وليس مؤسساتها فقط ، ويضع مستقبل البلاد على حافة الهاوية .

مقالات مشابهة

  • البرلمان يعقد جلسته بحضور 175 نائبا
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق بتهمة تعاطي المخدرات
  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • بري دعا الى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب
  • عملية شراء حشيش وهمية.. تأييد المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة