بأكثر من 50 مليار دولار.. طيران الإمارات تطلب شراء 90 بوينغ 777إكس و5 من طراز 787
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طلبت طيران الإمارات، شراء 90 طائرة إضافية بوينغ 777إكس، في افتتاح معرض دبي للطيران اليوم الإثنين.
وأضافت أكبر شركة طيران دولية في العالم، أيضا 5 طائرات أخرى من طراز بوينغ 787 إلى طلباتها.
وقالت الشركة إن كلفة الطائرات الجديدة عريضة البدن تتجاوز 50 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار المعلنة.
ورجحت تقارير سابقة يومي السبت والأحد، أن تطلب طيران الإمارات، شراء 90 طائرة بوينغ 777إكس، لتواصل الاحتفاظ بمكانتها أكبر مشغل لهذا الصنف من الطائرات حول العالم.
وجاء الطلب الجديد، بعد إعلان مجموعة الإمارات، الخميس الماضي، تحقيق أرباح قياسية في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، بلغت 10.1 مليارات درهم (2.7 مليار دولار أمريكي). متجاوزة بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية التي بلغت 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) في العام الماضي، بـ 138%.
تجاوزت مجموعة الإمارات الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق. فقد تساوت أرباح المجموعة للنصف الأول من 2024/2023 تقريباً مع أرباحها القياسية للسنة المالية 2023/2022 بأكملها.
(1/4) pic.twitter.com/jKsIfbHdID
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.