قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، والمستشار أنس أسامة العبد، ومحمد أسامة وكيل النيابة ، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من " أم.ع" و" وع.م" و " ع.م.ي" و " ه.م.م" و " م.م.ع" بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا الي مصلحة الجمارك تعويض جمركي قدرة 33,959,400 جنيها، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات ، وبراءة 5 آخرين ، في قضية جلب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب الدولي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وكشفت التحريات ونفاذا لإذن النيابة العامة شكلت لجنة، حيث استوقفت المتهمتين " ه.م.م" ربة منزل و المتهمة " م.م.ع" ربة منزل ، وبتفتيش حقائبهن عثر بها على 44646 قرصا لمواد مخدرة "الترامادول - الامفيتامين - بابرينورفين-الالبرازولام)، وكذا كمية كبيرة من العقاقير الطبية غير المصرح بدخولها للبلاد، وبمواجهتهن أقرتا بإحرازهن وحيازتهن للأقراص المخدرة المضبوطة لجلبها من خارج البلاد، وان المتهم "أ.م.ع" قد أخبرهن حال تسليمهن الحقائب أن موظفي الجمارك بالمطار سيكونوا بانتظارهم لتسهيل دخولهن وتهريب الأقراص المخدرة في وجود المتهمة العاشرة ربة منزل، بمطار إحدي الدول الأجنبية، واللاتي يستقلان الطائرة جوا إلى الأراضي المصرية بمطار برج العرب، لملاقاة المتهمين من الأول إلى الرابع بمصلحة الجمارك في برج العرب، وذلك لعملية تسهيل تهريب الاقراص المخدرة ومنع تفتيش الحقائب حيازة المتهمين، وعدم مرورها علي جهاز" الاكس راي "بالمطار، ليتمكن المتهم السابع من استلامها داخل البلاد لترويجها، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية أقراص مخدرة مطار برج العرب محكمة جنايات الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات

بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية الإسماعيلية».. الخميس المقبل
  • ضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • فيديو كاذب .. قرار من النيابة بشأن المتهمين بادعاء حبسهم
  • ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار بالأقراص والعقاقير المخدرة بـ 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط المتهمين بجلب 221 ألف قرص مخدر في الجيزة
  • اتمسكت قبل العيد.. حبس المتهمين بجلب مخدرات من خارج البلاد
  • «الميديا فضحتهم».. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في القاهرة
  • ضبط المتهمين بتعاطى مخدرات فى القاهرة
  • قسنطينة: الجمارك تحجز كمية معتبرة من الكوكايين