الخارجية الفرنسية: التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي وفرنسا تدعم حدود 1967 وترفض إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
وقالت آن كلير لوجندر في حوارها على قناة " القاهرة الإخبارية، :" علاقتنا بمصر غنية ونتحدث بخصوص كل الأوضاع في المنطقة ".
وتابعت:" هناك عدد من الدول الأفريقية لا ترغب في التعاون مع فرنسا ولذلك سحبنا قواتنا من هناك".
وأكملت:" فرنسا هي الدولة الأولى في العالم في استقبال طلاب من أفريقيا جنوب الصحراء".
ولفتت:" ذهبنا لمالي بعد طلبهم مساعدتنا في مكافحة الإرهاب وغادرنا عندما طلبوا ذلك، وبعد رحيل فرنسا.. دولة مالي لا تملك فاعلية في مواجهة الإرهاب وازداد عدد الضحايا من المدنيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية الفرنسية اخبار التوك شو غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.