تحصين 19 ألف و879 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حصنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، 19 ألفا و879 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الحالي، حتى اليوم السبت، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.
الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعيةوتنفذ مديرية الطب البيطري في بني سويف تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اعتبارا من الأحد الماضي 19 نوفمبر، حملة قومية تستهدف تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.
ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.
80 وحدة بيطرية مشاركة في الحملةمن جانبه أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، خلال تصريحات صحفية، أنه جرى الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كل المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وتضمنت الحملة تحصين 17 ألف و154 من الأبقار، و 2445 من الجاموس، و280 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الجاري وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحصين الماشية بني سويف محافظة بني سويف مديرية الطب البيطري الحمى القلاعیة الطب البیطری بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.