تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة؛ طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة اقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف اعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.

 

وقالت النائبة أمل سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.

 

وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.

 

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ و صوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.

 

ودعت كافة النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرى على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة النائبة امل سلامة تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة قانون ضرب الزوجات ضرب الزوجات النائبة أمل سلامة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

أستاذ علوم سياسية: مصر تدرك أهمية التحرك للحفاظ على محددات الامن القومي العربيأبو الغيط: القمة العربية خرجت بالعديد من المبادرات المهمة لتحقيق الأمن الغذائيقيادي بمستقبل وطن: قمة بغداد فرصة لتوحيد الصف لحماية الأمن القومي العربي

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة التلويح بالعنف تكدير الأمن السكينة العامة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشة
  • برلمانية: الرئيس السيسي يقود موقفًا وطنيًا مشرفًا في دعم القضايا العربية
  • برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية تاريخية
  • عين شمس:انطلاق المؤتمر السنوي الرابع لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • طلب إحاطة للحكومة بشأن حقيقة نفوق 30% من الثروة الداجنة
  • لبلبة : أتمنى تقديم عمل يعبر عن مشاكل المرأة وذوى الهمم
  • برلمانية: قمة بغداد تستهدف تعزيز التكامل ولم الشمل العربي
  • طلب إحاطة بشأن تضارب التصريحات حول نفوق 30 % من الثروة الداجنة
  • برلمانية: توجيهات الرئيس لتأهيل المعلمين خطوة حاسمة لبناء تعليم عصري