تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة؛ طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة اقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف اعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.

 

وقالت النائبة أمل سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.

 

وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.

 

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ و صوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.

 

ودعت كافة النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرى على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة النائبة امل سلامة تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة قانون ضرب الزوجات ضرب الزوجات النائبة أمل سلامة

إقرأ أيضاً:

لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا

صراحة نيوز – المحامي والقاضي السابق لؤي جمال عبيدات

في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .

ومع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .

عند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .

واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١ نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى والاعلى من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).

وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣ ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .

لقد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مصر تمكنت من مواجهة تحديات جسيمة بقيادة الرئيس السيسي
  • برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين.. فيديو
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
  • لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا
  • بلدية الأصابعة تعلن تسجيل 4 حرائق وتواصل استعداداتها لمواجهة الطوارئ
  • برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافز
  • برلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ
  • تمريض بني سويف تنظم فعاليات يوم الأمان الجسدي والنفسي للمرأة
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية حماية الأطفال من العنف ومواجهة التسرب من التعليم