كشف تطورات قضية موظفي السليمانية التي تنظرها المحكمة الاتحادية ضد أربيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف محامي الدفاع عن الكوادر التربوية في السليمانية كاروان شهاب أحمد، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، من قبل الموظفين والكوادر التربوية في السليمانية.
وقال شهاب أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكوادر التدريسية في السليمانية وعبر مجموعة من ممثليهم أقاموا دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "الدعوى تأتي على خلفية إيقاف حكومة الإقليم للترفيعات الوظيفية منذ عام 2016 حتى الآن".
وأشار إلى أنه "في عام 2014 قامت حكومة الإقليم بإيقاف الترفيعات بحجة الأزمة المالية ووجود تنظيم داعش، لكنها استمرت على هذا الحال، لذلك قمنا برفع دعوى منذ شهر العاشر واليوم كانت أول جلسة للمحكمة الاتحادية".
وبين أن "المحكمة أجلت النطق بالقرار إلى يوم 24 من الشهر المقبل، ومطالب الكوادر التدريسية هي عودة حكومة الإقليم للعمل بقانون 22 لسنة 2008 الاتحادي الخاص بالخدمة الوظيفية، لآن في الإقليم لايوجد قانون، سوى تعليمات".
وتوجه عدد من موظفي الكوادر التربوية في السليمانية والذين ينظمون اضرابا عن الدوام منذ أشهر، الى المحكمة الاتحادية في بغداد للفصل في قضيتهم، بالمقابل تم منع العشرات من الكوادر التربوية في السليمانية من العبور اثناء توجهها الى بغداد لغرض التظاهر في ساحة التحرير بشأن قضية رواتبهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکوادر التربویة فی السلیمانیة المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.