هل القروض البنكية حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، هل القروض حلال أم لا، وهل تندرج القروض تحت الآية الكريمة "وأحل الله البيع وحرم الربا"؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء، بأن معاملات البنك ليس لها علاقة بمنصوص الآية الكريمة "وأحل الله البيع وحرم الربا" بل هي تندرج على الجزء الأول من الآية الكريمة "وأحل الله البيع" لأن البنك يمول ويستثمر فالغرض هو عقد إرفاق وإحسان فالبنوك ليست مؤسسة خيرية حتى تمنح قروض لمجرد التبرع.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أمين الفتوى، أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرضوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم القرض البنكي للتجارةفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأبان وسام، فى إجابته على سؤال «هل لو أخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
ونوه أمين الفتوى بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
حكم القرض لشراء سيارةوقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القروض البيع الربا أمین الفتوى دار الإفتاء القرض الذی من البنک فی هذه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية البرد في الشتاء؟ وما كيفية ذلك؟ وما مدته؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للمسلم أن يترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن يبلّل المسلم يده بالماء ثم يمرّرها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرجل إلى الساق، وذلك مدة يوم وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا.
المسح على الخفين من مظاهر رفع المشقة في الشريعة الإسلامية
قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليُسر والتخفيف ورفع العنت والمشقة عن المكلفين؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطَّبَراني في "المعجم الكبير".
ومن مظاهر هذا اليسر والتخفيف في الأحكام الشرعية: أنَّها أباحت للمكلف عند الوضوء أن يمسح على الخفينِ رُخصة من الله سبحانه وتعالى له تيسيرًا وتخفيفًا عليه، والأصل في ذلكَ: ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام بدر الدين العَيْني في "عمدة القاري" (3/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه جوازُ وبيانُ مشروعيتهِ] اهـ.
حكم المسح على الخفين
قد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.
والمسح هو: إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء بلا تسييل؛ كما في "التعريفات" للجُرْجاني (ص: 211، ط. دار الكتب العلمية).
والخُفُّ هو: نعل مصنوع من الجلد يغطي الكعبين، والكعبان هما: العظمتان البارزتان أسفل الساق على جانبي القدم.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 173، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والخف في الشرع: اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به، وسمي الخف خفًّا من الخفة؛ لأنَّ الحكم خُفَّ به من الغَسل إلى المسح] اهـ.
كيفية المسح على الخفين
كيفية المسح على الخفين: أن يُبلل -من أراد المسح- يده بالماء ثم يمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرِّجْل إلى الساق.
قال العلامة إبراهيم الحلبي الحنفي في "ملتقى الأبحر" (ص: 38، ط. دار البيروتي): [وسنته: أن يبدأ من أصابع الرِّجْل ويمدَّ إلى الساق مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة] اهـ.
شروط المسح على الخفين
قد اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين عدةَ شروطٍ، منها: أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرِّجْلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما.
حكم المسح على الخفين خشية البرد في الشتاء
للمكلف إذا خشي على نفسه أن يصيبه مرض من البرد أثناء فصل الشتاء أن يمسح على الخف بالكيفية السابق ذكرها، إذا توافرت فيه الشروط الشرعية.
أقوال الفقهاء في مدة المسح على الخفين
أما مدة المسح على الخفين، فقد اختلف الفقهاء في تقديرها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ في حق المقيم يومًا وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لما روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
وذهب المالكيةِ إلى أنَّ المسح على الخفين غير مُقَدَّر بِمُدَّة، فله أن يمسح كما شاء، مع ندبِ نَزعِهِ كلَّ جُمُعَةٍ؛ لما روي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، قَالَ أَبو داود: رواه منصور بن المعتَمِرِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ بإِسناده، قال فيه: "وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أخرجه أبو داود.
المختار للفتوى في مدة المسح على الخفين
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنَّ المسح على الخفين في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الشرع الشريف حدد المسح، والحد يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه، فلا يمسح المقيم ولا المسافر أكثر من المدة التي حُددت له، ولأنَّ المسح إذا كان على حائل يقدَّر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث ليال.
وبناءً على ما سبق وفي السؤال: فيجوز لك أن تترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن تبلل يدك بالماء ثم تمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعك خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع رجلك إلى ساقك، وذلك مدة يوم وليلة إن كنت مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كنت مسافرًا.