حكم الشرع فى زواج المحجور عليه للسفه والغفلة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن زواج المحجور عليه للسفه والغفلة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المحجور عليه للسَّفه حكمه في الزواج حكم البالغ العاقل؛ فيصح زواجه، غير أنه إذا سمَّى مهرًا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة؛ قال في الفتاوى "الخانية": [ولو تزوج امرأةً صَحَّ نكاحه، وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة] اهـ.
[كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلِّق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدًا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن {الطَّلاق} أي: الذي تحصل به الرجعة {مَرَّتَانِ} ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلًا لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرَّم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته {بِمَعْرُوفٍ} أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها {بِإِحْسَانٍ}، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها؛ لأنه ظلمٌ وأخذٌ للمال في غير مقابلةٍ بشيء، فلهذا قال: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} وهي المخالعة بالمعروف، بأن كَرهت الزوجة زوجها، لِخَلقِه أو خُلُقِه أو نقصِ دينِه، وخافتْ أن لا تُطيع اللهَ فيه، {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}؛ لأنه عِوض لتحصيل مقصودها من الفُرقة، وفي هذا مشروعيةُ الخلع، إذا وُجِدت هذه الحِكمة. {تِلْكَ} أي ما تقدم من الأحكام الشرعية {حُدُودُ اللَّهِ} أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأَمَرَ بالوقوف معها، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وأيُّ ظلمٍ أعظمُ ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يَسَعْهُ ما أحل الله؟].
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من المواطن محمد أحمد سمير من محافظة المنيا حول حكم لبس السلاسل الفضية للرجال، أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس: "الشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال. والسلاسل تُعد من الزينة الخاصة بالنساء، وبالتالي يُستحب للرجال تركها والابتعاد عنها".
وأكد أن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.
وتابع: "ما دام الأمر يدخل في باب التشبّه، فلا يُقبل فيه القول بأنه هدية أو غير ظاهر، بل الأولى بالرجال ترك ما فيه شبهة، والالتزام بما ورد فيه الإذن الصريح في الشرع".