قراصنة بريطانيون نيجيريون يعترفون بالذنب في عملية احتيال بـ 6 ملايين دولار بمحكمة أمريكية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اعترف رجل بريطاني نيجيري يبلغ من العمر 33 عاما إدريس دايو مصطفى بتنظيم مخطط احتيال إلكتروني متطور يمتد لسبع سنوات.
استهدف مصطفى، وهو عضو رئيسي في عصابة قرصنة، حسابات البريد الإلكتروني والوساطة للشركات الأمريكية من عام 2011 إلى عام 2018، مما أدى إلى خسائر كبيرة تتجاوز 6 ملايين دولار (4.7 مليون جنيه إسترليني).
كانت السلطات الأمريكية تلاحق مصطفى منذ عدة سنوات.
وتصل عقوبة جرائمه إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وأقر مصطفى بالذنب في محكمة في بروكلين بنيويورك يوم الثلاثاء في أربع تهم: اقتحام الكمبيوتر ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال في أجهزة الوصول ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وتقول السلطات إن مصطفى وخاتمه اخترقا خوادم الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات المالية في الولايات المتحدة للوصول إلى بيانات المستخدم السرية، مثل معلومات التعريف الشخصية للمستخدمين.
ثم استخدموا المعلومات وكلمات المرور المسروقة لتحويل الأموال والأوراق المالية من حسابات ضحاياهم إلى حسابات تحت سيطرتهم.
كما استخدموا الحسابات المخترقة لإجراء تداولات الأسهم دون علم صاحب الحساب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتاج نيجيريا
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.