ما الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوين؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك نوعين من العملات الرقمية النوع الأول وهو العملات التي تقوم البنوك المركزية بطرحها، وتكون مقومة بالعملة الخاصة بالدولة، والنوع الثاني هو العملات الإلكترونية مجهولة المصدر والتي لا تخضع إلى رقابة البنوك المركزية، حيث يتم إصدارها من خلال عمليات التعدين المعروفة بـ«البلوك تشين» والتي تتم عبر منصات مختلفة على الإنترنت مثل عملة البيتكوين المشهورة وغيرها من العملات الرقمية الأخرى.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون رقم 194 لسنة 2020، قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، كان قد أجاز تنظيم التعامل بالعملات الرقمية وإصدار عملة محلية رقمية، تخضع لرقابة البنك المركزي.
وكانت قد ترددت أنباء الأيام الماضية، عن قيام البنك المركزي المصري بدراسة لطرح الجنيه الرقمي.
الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوينوأوضح الخبير الاقتصادي، أن عملة الجنيه الرقمي سوف تخضع للسياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي المصري، ويتمثل الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوين، في أن الجنيه الرقمي يتم إصدارة من داخل البنك المركزي المصري ويعد إصدار الجنيه الرقمي خطوة من خطوات تطور النقود وتطوير السياسة النقدية المصرية.
الهدف من إصدار البنك المركزي الجنيه الرقميوأشار جاب الله، إلى أنه يهدف من إصدار البنك المركزي الجنيه الرقمي، هو تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات الرقمية الجنيه الرقمي البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.