قررت محكمة الأسرة بالعمرانية، حجز الحكم في دعوى إثبات النسب المقدمة من سيدة ادعت زواجها عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير، لجلسة 30 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا : 

حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قيده بـ«الحبل» وهدّده بـ«المطـ.

واة»|حكم رادع لعامل فرن شرع في سرقة توك توك بالجيزة

وتقدمت سيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.

وقضت محكمة جنح الهرم ، في وقت سابق بحبس اللاعب لمدة سنة مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

اقرأ أيضًا : 

شاهد.. افتتاح مقرين لفرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني للنيابة الإدارية بطنطا النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد التقديم على وظيفة معاون بـ 21 كيسا و16 لفافة ومطواة.. المشدد للسائق تاجر الهيروين في أوسيم قرار عاجل من المحكمة بشأن عصابة تهريب المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية جمعوا أموالا طائلة من المواطنين.. ننشر تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين لأمريكا ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة

وتعتبر قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعي والنفسي بمكتب التسوية.

وتشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".

وحال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجلا بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.

ويتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

ويشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى إثبات النسب لاعب كرة قدم دعوى نسب نسب محكمة الاسرة جريمة لاعب كرة قدم زواج دعوى إثبات النسب

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
  • ياسمين الخطيب تدافع عن بوسي شلبي بسبب محمود عبد العزيز
  • حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من محمود عبد العزيز
  • محكمة الإستئناف تخفض الحكم الصادر في حق محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجنا
  • زوج يرفع دعوى إسقاط حضانة ضد طليقته أمام محكمة الأسرة.. لسبب غريب
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى مجهولة القيمة السبت