بيان مفهوم الهدية واختلافها عن الهبة والرشوة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الهدايا، والصدقات، والتبرعات، وكل ما يملك من غير عوض؛ هي من العطايا التي حبب فيها الشرع الشريف ودعا إلى فعلها كوجه من وجوه البر ومظهر من مظاهر الخير؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة، وسد الحاجات؛ قال تعالى: ﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب﴾ [البقرة: 177]، وقال: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2].
أضافت الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويدعو لقبولها، ويثيب عليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبوب عليه بقوله: (باب القليل من الهبة)، وتعرف الهدية في الاصطلاح بأنها: المال الذي أتحف به وأهدي لأحد إكراما له، والفرق بينها وبين الهبة: أن كلا منهما: تمليك في الحياة بلا عوض، غير أن الهبة يلزم فيها القبول عند أكثر الفقهاء، ولا يلزم ذلك في الهدية.
الفرق في المعنى بين الصدقة والهديةالهديةوقال العلامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل": [الفرق في المعنى بين الصدقة والهدية: أن الصدقة هي: ما يقصد بها المتصدق الإحسان إلى المتصدَّق عليه والتفضل عليه، والهدية هي: ما يقصد بها المهدي إكرامَ المُهدَى إليه وإتحافَه بالهدية لكرامته عليه ومنزلته عنده؛ إرادةَ التقرب منه، فالمتصدِّق يتفضل على المتصدَّق عليه، وليس المهدِي يتفضل على المُهدَى إليه، وإنما المُهدَى له هو المتفضِّل على المُهدِي في قبول الهدية].
وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه": [الهبة، والهدية، وصدقة التطوع: أنواع من البر، يجمعها: تمليك العين من غير عوض، فإن تمحض فيها طلب الثواب من الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدي إليه؛ إعظاما له وإكراما وتوددا فهي هدية، وإلا فهبة].
وتابعت الإفتاء: كما فرق العلماء بين الرشوة والهدية: بأن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا؛ كما قال الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهدية التبت الرشوة الهدية والهبة والرشوة دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم ترك مخلفات نحر الأضاحي في الشوارع.. الإفتاء: من السيئات
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه:ما حكم نحر الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن هذا العمل المسئول عنه من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاءً للناس؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
ونوهت بأن فاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه عديدٌ من الصحابة رضيَ اللهُ عنهم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِه» رواه الشيخان وغيرهما.
وأشارت إلى أن الذابح للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية، وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم وغيره عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا نبيَّ اللهِ، عَلِّمنِي شيئًا أَنتَفِعُ به، قال: «اعزِلِ الأَذى عن طَرِيقِ المُسلِمِينَ».
فكما أن إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان، ووالله إنه ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة، وبرهان ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثةَ: البَرازَ في المَوارِدِ، وقارِعةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ» رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن معاذ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم؛ فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها.
فالواجب القيام بهذا النحر في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي أحاسيسهم وأبدانهم.
ودعت المسلمين الى عدم ترك مخلفات النحر في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
كما بينت أنه لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي؛ لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.