بريطانيا تسن قيودا جديدة صارمة تقلل من عدد المهاجرين إليها بمئات الآلاف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدرت بريطانيا، اليوم الاثنين، قواعد جديدة للهجرة، تحد بشكل كبير من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء في المملكة المتحدة وتقلل عددهم بمئات الآلاف.
وصرح وزير الداخلية جيمس كليفرلي، بأنه سيتخذ "إجراء قويا" لخفض الهجرة المصرح بها، والتي سجلت مستوى قياسيا بنحو 750 ألف شخص عام 2022، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستقلل عدد الأشخاص المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا خلال السنوات المقبلة بنحو 300 ألف شخص.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء، كسب المزيد من الأموال، للحصول على تأشيرة عمل، كما ستزداد صعوبة لم الشمل إلى المملكة المتحدة.
وأوضح الوزير أنه بداية من ربيع 2024، سيتعين على المهاجرين الراغبين في حق اللجوء كسب 38700 جنيه استرليني للحصول على تأشيرة عامل ماهر، بدلا من 26200 جنيه استرليني حاليا.
وسيتعين على المواطنين البريطانيين الراغبين في جلب الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية لبريطانيا كسب نفس المبلغ، وهو ما يعادل ضعف الحد الحالي تقريبا.
وتنص القوانين الجديدة أيضا على أنه اعتبارا، من يناير، لن يكون بمقدور معظم طلاب الدراسات العليا الأجانب الدارسين في بريطانيا إحضار أفراد أسرهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الزوج مهاجرين اليوم الإثنين 200 جنيه وزير الداخلية بريطانيا البريطانيين حق اللجوء الدراسات العليا الدارسين جنية استرليني طلب اللجوء طلاب الدراسات العليا
إقرأ أيضاً:
8 مستندات.. شروط جديدة للترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشاتها غدًا الخميس، بشأن مشروع قانون مهم يخص تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، ويشمل التعديل القانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم قواعد الترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل، وضمان النزاهة في العملية الانتخابية، فضلًا عن ضبط الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة للترشح على المقاعد الفردية.
وفقًا للنص الجديد المقترح في المادة (10) من التعديلات، يُقدّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب كتابيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات التابعة للمحكمة الابتدائية في المحافظة التي يختارها المرشح، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويُشترط أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان السيرة الذاتية، متضمنًا الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع ذكر اسم الحزب).إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصّر.الشهادة الدراسية (مؤهل جامعي أو ما يعادله).شهادة الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها قانونًا.إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.