احال مجلس النواب قبل انهاء دور الانعقاد الثالث، مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.

أخبار متعلقة

نائب: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في استكمال المسار التنموي القومي

حصاد دور الانعقاد الثالث.

. «شباب النواب» تناقش 160 طلب إحاطة وتحيل 126 توصية للحكومة

نائب: المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة.. ويجب دعم التحول لفكرة رأس المال البشرى

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، بالإضافة إلى توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

وتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفًا فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.

وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفًا فيها.

ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

مجلس النواب اللجنة التشريعية المحاكم الاقتصادية قانون التجارة فض المنازعات التجارية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خضعت أعمال السحر والشعوذة والدجل لعقوبات القانون المصري، فحذر القانون من تلك الأعمال أو التورط بها، ووضع في مواد قانون العقوبات، نصوص رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالتورط في تلك الأعمال.

وتقع عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

مقالات مشابهة

  • محاكم دبي تنجز 36 ألفاً و468 دعوى مدنية خلال العام الماضي
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • الكونجرس يصادق قانون يمنع بايدن من إرسال أسلحة لإسرائيل
  • وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية
  • الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي