يمامة : برنامجنا الانتخابي قارب النجاة لبلدنا في الإصلاح التشريعي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ألقي المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة خطابا سياسيا هاما أمام الحاضرين لمؤتمر الجيزة الحاشد بمنطقة منيل شيحة.
ووجه يمامة كلمة قوية تزامنا مع بدء تصويت المصريين في الخارج ، وجاء نصها ..
أهلي أهالي منيل شيحة وأبو النمرس والوفديون وجميع شعب مصر أتوجه لكم بالشكر لهذا الحضور الكثيف والتنظيم الجميل الذي يعد مسك الختام في سباق الانتخابات .
واضاف يمامة، "اناشدكم وأوجه رسالتي لكم في القادم .. بعد ثلاث ايام سيكون الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية والسؤال الكبير من نختار ولماذا سنختار هذا المرشح.
تابع "البيئة العلمية منظومة كاملة ويجب أن نبعد عنها المسائل السياسية .. التعليم محتاج إلى ميزانية وهيئة مستقلة تقوم عليه لا تتغير بتغير الوزراء .. اصلاح التعليم مسألة ممكنة".
وتابع، "برنامجنا الانتخابي قارب النجاة لبلدنا وخاصة في الاصلاح التشريعي .. فالجميع يجب أن يخضع لسيادة القانون .. الدولة وهيئاتها والافراد .. نحتاج إلى إصلاح تشريعي لأن هناك نصوص منذ ١٤ سنة لم تفعل أبرزها الإدارة المحلية والحبس الاحتياطي .. كما أن تعديلات الدستور في ٢٠١٩ نالت من استقلال القضاء والتوازن بين السلطات.
وأضاف " في برنامجنا وضعنا اقتراحات بالحلول ولكن المهم فيها الانجاز الحقيقي والتنفيذ .. كما أنه لابد من إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي تخرج عن رقابة البرلمان والموازنة العامة .. بالإضافة إلى ضرورة التفاهم مع الدائنين".
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا يكفيها ابدا الهتافات فهى مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات، فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد.
وتابع، "هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وانا اتحدث فيها بصفتي استاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى ٢٨ مؤلف واتحدث بهذه الصفة والمنهج، وأتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر ، وإذا قدر الي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة ليست قطاع، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع".
وأوضح أنه وفقا للدستور المادة 205 مجلس الأمن القومي يجب دعوته .. المادة 152 يجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وأخذ رأي البرلمان .. لم نسمع في جرائدنا عن هذا الأمر للاسف .. المسألة تتجاوز التفويض في البرلمان .. لعنة الله على الحرص الذي يغلب الرجال.
وأكد أن المشروع الصهيوني منذ بدايته يقوم على أن إسرائيل تقوم على كامل ارض فلسطين وان إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل وهذه الأهداف كسرت بعد انتصارنا في ٧٣ .. كما أن اتفاقية الدفاع المشترك تلزمنا بالدفاع عن غزة لأن الدفاع عن غزة دفاع عن مصر اولا .. اسرائيل لها أطماع في شرم الشيخ ورفح المصرية ويجب أن نوقف هذه الأطماع .. يجب أن يكون لنا موقف .. أمريكا ليست رب هذا الكون .. لا يجب أن نقبل بهذه الإبادة.
وأشار إلى أن ما تفعله اسرائيل في غزة الان تمهيد للتهجير القسري فعلا وليس رد على هجوم ٧ اكتوبر ولا تهمها العالم وتنفذ مخططها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.