بدء التحقيق مع متهم بجريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يسند تهمة القتل العمد للمتهم
باشر مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق بجريمتي قتل وقعت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، عندما أطلق المتهم النار على رجل أربعيني في منطقة وادي السير، وسيدة خمسينية في عين الباشا.
اقرأ أيضاً : ضبط شخص متهم بارتكاب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا
وأسند المدعي العام تهمة القتل العمد للمتهم، عن كلا الجريمتين الذي يفصل بين ارتكابهما يوما واحدا.
وأكد مصدر مقرب من التحقيق لـ"رؤيا" أن القاتل أطلق 3 رصاصات صوب الرجل أصابت رأسه، فيما أطلق النار في اليوم التالي رصاصتين على رأس السيدة، لدافع وسبب ما زال التحقيق حوله جاريا.
واكتفى المصدر بالقول إن فاصلا زمنيا مدته يوم بين الجريمتين المرتكبتين من قبل القاتل الذي جرى توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أن قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمتي قتل يومي الجمعة والسبت الماضيين في وادي السير وعين الباشا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى وادي السير عين الباشا الأمن العام وادی السیر
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
حدد قانون العقوبات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.