أمين الفتوى: كذب الأطفال ينتج عن الاضطرابات النفسية بسبب التربية الخاطئة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه وفق الدراسات الحديثة، إن الكذب عند الطفل لا ينبع إلا من الاضطراب النفسي، سواء تربية خاطئة أو من يقوم بتربيته يكذب، أو خوف من قول الحقيقة أو تنمر به، لافتًا إلى أن تعود الطفل على الكذب نابع من مواقف سببها الأسرة والمجتمع.
عقاب الطفلأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلية هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لو جرى عقاب الطفل قد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الكذب في نفس الطفل وتوطينه به، وبالتالي لابد من البحث في الأسباب التي أدت بالطفل إلى الكذب، وبعدها يجرى علاجها وبث الثقة في الطفل لكي لا يكذب، ولما يصدق في الحديث لا نعاقبه، ونشجعه على قول الصدق».
وأشار إلى أن الكذب كارثة كبيرة هو باب المعاصي والذنوب، وقد نهى عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: «عليْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الكذب ی ه د ی إ ل ى ال
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".