الائتلاف الحاكم في صربيا يتقدم في الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يواصل ائتلاف الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش تصدر نتيجة الانتخابات في البلاد بنسبة 47.21% بعد معالجة 91.6% من بطاقات الاقتراع.
جاء ذلك وفق ما أفادت به لجنة الانتخابات الجمهورية، الذي تابع: "بعد معالجة بطاقات الاقتراع من 7584 من أصل 8273 مركز اقتراع، حصل الائتلاف على 1592526 صوتا بنسبة 47.21%. وجاء في الترتيب الثاني كتلة المعارضة (صربيا ضد العنف) بنتيجة 22.
وكان رئيس الجمهورية وعضو الحزب التقدمي الصربي ألكسندر فوتشيتش قد قال في وقت سابق إن ائتلافه سيحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان و"سيحصل على أكثر من 127 مقعدا من أصل 250".
وخلال التصويت، انتخب المواطنون الصرب 250 نائبا في الجمعية الوطنية (برلمان ذي مجلس واحد) لمدة 4 سنوات، فضلا عن ممثليهم في 65 مدينة وبلدية، بما في ذلك بلغراد ومنطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وكان لأكثر من 6.5 مليون شخص الحق في التصويت.
في المجمل، تمكن الناخبون من الوصول إلى 8273 مركز اقتراع في صربيا و81 مركز اقتراع في 35 دولة، بما في ذلك روسيا (موسكو وسوتشي). ويجب أن تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة نتائج الانتخابات في غضون 96 ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أي بحلول الساعة 22:00 في 21 ديسمبر.
وسبق أن أفاد عضو لجنة الانتخابات المركزية ليودميلا ماركينا وبافل أندريف، الموجودان في بلغراد كمراقبين دوليين، أنهما لم يحددا أي انتهاكات عند زيارة مراكز الاقتراع أثناء التصويت. وأشارا أيضا إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية الصربية أعربوا عن استعدادهم للقدوم إلى روسيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش
إقرأ أيضاً:
غداً.. الحكم فى 257 طعنًا على نتائج االنتخابات
تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التى قررت حجز 257 طعن للحكم بجلسة اليوم، وإحالة عدد 40 طعنا لمحكمة النقض للاختصاص، فى أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن، حيث تعتبر من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وتعد أحكام الإدارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من جانب آخر، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم قضائى حديث، صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات فى عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصرى وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء فى إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو فى عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت المحكمة فى حكم قضائى حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات فى بعض الدوائر بسبب أخطاء فى الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أى خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة فى هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.
وفى حال إجراء الانتخاب بنظامى الفردى والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التى أبداها الوكلاء أمام اللجنة.
وأوضح الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن على نحو رسمى عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.
وبينت المحكمة أن القانون منح ذوى الشأن حق التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددى للأصوات، وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلى أو الجزئى للانتخابات فى الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أى امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.
ومن جانب آخر أكدت الإدارية العليا، أنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة فى القانون.
وأشارت المحكمة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، هى الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.