«قيادة متهورة».. تحقيقات موسعة حول مصرع طالب دهسا بالحي الراقي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في مصرع طالب جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده أثناء محاولته عبور الطريق أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، أن المتهم بدهس المجني عليه، كان يقود سيارته الملاكي بطريقة متهورة وسرعة جنونية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.
أثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.
بمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ اصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصطدام سيارة التجمع الأول الحي الراقي القاهرة الجديدة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بعد توريط طالب نفسه فى جريمة بقصد اللهو
ورط طالب نفسه، فى جريمة بقصد اللهو والمزاح، حيث أجرى اتصالا بشرطة النجدة، وأبلغ بتواجد عدد من الأشخاص بمحيط لجنتين بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتوزيعهم مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين محددين.
طالب يقدم بلاغ كاذب بقصد اللهو
كانت المفاجأة عندما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين عدم صحة الواقعة، وبمواجهة مقدم البلاغ، "طالب " يبلغ من العمر 15 سنة كانت المفاجأة أنه أقر بادعائه الكاذب بقصد اللهو.
عقوبة البلاغ الكاذب
حدد قانون العقوبات، وتحديدا فى الباب السابع، والخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار، عقوبة البلاغ الكاذب، حيث نصت المادة 305 على أنه "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
وجاء بالمادة 306 أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.