علماء الوراثة الروس يحددون المظهر الخارجي لشعب الخزر الذي عاش على نهر الدون في القرن السابع الميلادي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أخذ العلماء عينات من الحمض النووي من رفات الخزر التي عثر عليها في عشرة مدافن، وقاموا باستعادة مظهرهم الخارجي. فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن الرفات يمثل نخبة مجتمع الخزر القديم.
ودرس علماء الاثآر من مدينة روستوف بجنوب روسيا بقايا البشر من زمان شعب الخزر والذين دُفنوا في قبور النخبة بجنوب روسيا. وبفضل ذلك تمكنوا من تحديد لون بشرتهم وعيونهم ولون شعرهم وكذلك فصيلة الدم.
ومن أجل تحديد مظهر سكان خانية الخزر، أخذ الخبراء عينات من الحمض النووي من الرفات الذي اكتشف في عشرة مدافن داخل التلال. ولم يكن بين المدفونين سوى امرأة واحدة.
قال يفغيني فدوفتشينكوف، رئيس قسم علم الآثار وتاريخ العالم القديم بالمعهد: "إن بقايا المحاربين النبلاء الذين ندرسهم، والتي عُثر عليها في تلال الدفن في منطقة الدون السفلى، تنتمي إلى النخبة البدوية في خانية الخزر، وقد اتضح ذلك بفضل السمات المميزة لطقوس الجنازة. اكتشف الرفات في مقبرة مع تمثال لحصان إلى جانب حزام معدني وأوانٍ فضية ومذهبة وقطع نقدية ذهبية تعود إلى العصر البيزنطي، ومجوهرات.
وبعد دراسة جماجم من تلال منطقة نهر الدون السفلى، استوضح العلماء أن خانية الخزر عاش فيها سكان ينتمون إلى جنس مختلط من المنغوليين والقوقازيين كان لدى 8 أفراد من كل عشرة أفراد لديهم عيون بنية وشعر داكن وبشرة داكنة في الغالب. ودفن في تلّيْن آخرين اثنان بعيون رمادية زرقاء وواحد بشعر أشقر.
وتوصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن البدو لهم أصل متنوع وحتى معقد وراثيا، ما يدل على أن الطبقة العليا في خانية الخزر تضمنت أناسا لديهم مجموعة متنوعة من الخصائص السكانية.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها
اختلف الفقهاء في حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها، وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، وما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا إنما يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًاومن المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
مواضع تأدية صلاة الجمعة
على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وإعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.