«تموين الشرقية»: شن حملات على الأسواق لضبط التجار المخالفين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شنت إدارة تموين فاقوس بمحافظة الشرقية حملة في نطاق المدينة، أسفرت عن ضبط المخالفين من التجار، وتحرير عدة محاضر لهم.
وجرى تحرير محاضر للتجار التموينيين المخالفين، بينها تجميع سلع تموينية بغرض الاتجار والتربح منها فيما تم التحفظ على السلع المضبوطة قبل التصرف فيها.
وقال قال محمد سليمان، مدير الإدارة التموينية بفاقوس في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التحفظ على عدد 160 كيلو سكر تمويني، 108 زجاجات زيت تمويني، 200 كيس مكرونة وشعرية، 13 علبة جبنة زنة ربع كيلو للواحدة، 40 علبة بسكويت، كما تم عمل تقرير إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية تموين الشرقية التحفظ على السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.