هل يجوز للأب حرمان الابن العاق من الميراث.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "هذا قرار مبنى علي عاطفة وليس مبنيا على تفكير، النهارده فى مشاكل مع ابنك، ممكن الأمور تتصلح بعد كده، هتعمل ايه هتعطيه حقه إزاى".
وأضاف خلال استضافته في أحد البرامج الفضائية قائلا: حرمان الابن من الميراث بسبب العقوق، فيقول الحنابلة، العدل بين الأولاد واجبا، والجمهور قالوا مستحب وليس فرضا، فيمكن للأب أن يعطى واحدًا ويقل من الآخر في حال وجود سبب، منها العقوق، لكن الحرمان المطلق فيه تعجل".
هل يجوز للأب توزيع التركة قسمة الميراث حال حياته
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
حكم الزكاة في مال الميراث
قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.
حكم المال الموروث الحرام
أما إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطه بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب ان ترد الى صاحبها، وكذلك إذا كانت مسروقة يجب ان ترد لصاحبها".
حكم المال الموروث المختلط بالربا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن إطعام رب الأسرة، أولاده من أموال "حرام" فإنه يعد آثما، وليس على الأبناء شيء؛ لأنه هو المسئول عن إطعامهم.
وأضاف جمعة، أن المال الموروث "يطهر" بموت مالكه حتى وإن كان "لصا" أو مجرما، ولا يوجد ذنب على وارث تلك الأموال، موضحا أن تعليم الأبناء الزهد في الحياة يتطلب تعويدهم على ترك الحرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرمان الابن من الميراث دار الإفتاء الميراث یجوز للأب
إقرأ أيضاً:
ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في الأصل جائزة إذا كانت لأغراض مباحة شرعًا، كالحراسة أو الحماية أو حتى التسلية، نافيًا ما يُشاع من تحريمٍ مطلقٍ لتربية الكلاب، ومؤكدًا أن الأحكام تختلف بحسب الغرض والمقصد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الشرع لم يُحرّم اقتناء الكلاب على إطلاقه، مستدلًا بما ورد في مسند الإمام أحمد من أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان له جرو صغير يلعب به، مما يدل على جواز اقتناء الكلب لغرض مباح، كلعب الأطفال أو الترفيه البريء.
وأكد أن تربية الكلب في مكان مقطوع أو ناءٍ لتحقيق الأمان والحماية، كما في بعض المناطق السكنية، من الأغراض التي يُقرّها الشرع ولا إثم فيها، طالما لا يصاحبها إيذاء للناس أو استخدام الكلب لإرهابهم.
وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طهارة الكلب، وأن مذهب المالكية يرى أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تنجّس الثياب أو البدن، حتى إن كانت ملامسة لعابه، وهو رأي فيه سعة ورحمة، خاصة لمن يعاني من وسواس الطهارة أو يتعامل مع الكلاب بشكل دائم.
أما عن مسألة نقصان الأجر بسبب اقتناء الكلب في البيت، فقال إن هذا مرتبط بحال اقتناء الكلب بغير وجه مباح، كمن يحتفظ به للتفاخر أو لتخويف الناس أو إزعاجهم، أو من يسيء معاملته بحبسه أو الإضرار به، أما إذا كان الاقتناء لغرض أباحه الشرع، فلا يترتب عليه إثم ولا نقصان في الأجر.
وقال: "الشرع لا يحرم الشيء لمجرد وجود الكلب، وإنما ينظر إلى نية صاحبه وغرضه من اقتنائه، فإن كان مباحًا فلا حرج، بل قد يكون من البرّ إذا تحقق به الأمان للناس أو كان فيه نفع لهم."