قرار قضائي حول عصابة ترويج مخدر الفودو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدرت نيابة الشرابية، اليوم، قرارًا بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر "الفودو".
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما 15 يوما
التحقيقات توصلت إلى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتــهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفودو الشرابية الجنايات محكمة التحقيقات المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
التعبير عن الفرحة في الأعياد باستخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية لخطورتها على من يستخدمها والمحيطين به، وصوت الألعاب النارية يسبب حالة رعب للمواطنين، بالإضافة للإصابات الخطيرة التي تنتج عن الألعاب النارية.
وتصل عقوبة حيازة الألعاب النارية للسجن والغرامة، والمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة