دفاع النواب: مصر حريصة على تشجيع الاستثمار بتملك الأراضي الصحراوية للأجانب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع للاستثمار، حيث تم عرض الكثير من التشريعات على مجلس النواب لتشجيع الاستثمار في مصر خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى أن قانون الاستثمار قد صدر برقم 72 على 2017، وهذا القانون طرء عليه الكثير من التعديلات.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أنه قبل قانون الاستثمار قد صدر قانون قبلة برقم 143 لسنة 1981 وهة خاص بتملك الاجانب فى الارضي الصحراوية، مشيرا الى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إزالة كل المعوقات والسلبيات التى تواجة وتعرقل ملف الاستثمار فى مصر.
وتابع:" كان من ضمن المعوقات التشريعية قانو رقم 143 لسنة 1991، والذي كان فى المادة 11،12 بالفقرة الثانية من القانون كانت تحظر تملك الاجانب الاراضي لغير المصريين، او كانت عملية التملك لغير الاجانب بنسبة 49% بحيث يكون للمصريين النسبة الاكبر 51% والادارة فى الاراضي وليس الاجانب، وعند تطبيق ها القانون مع القانون 72 لسنة 2017، كان هناك تعارض واضح بين الاثنين في عملية الاستثمار وتم تعديل بإضافة حكم يتيح للاجانب تملك الاراضي للاستثمار فيها ".
وشدد العوضي، على أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، قائلا: “أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الأراضى الصحراوية الإستثمارات المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مشاركة