حذَّرت وزارة البلدية من عدم تسوير الأراضي الفضاء أو المباني المهجورة مما يشوه المنظر العام، وأوضحت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس الخميس، أن الأفعال السابقة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تبلغ (25 ألف ريال) وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وتواصل وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة جهودها لتوعية مرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، سواء من حيث عدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة أو من خلال التخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي وغيرها من المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك وحثت الجميع على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا والالتزام بقانون النظافة العامة رقم ( 18) لسنة 2017 من خلال نظافة الساحات والميادين العامة أثناء التنزه في المناطق الترويحية بما فيها الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية.

 
وحظرت المادة 2 من القانون إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات على شواطئ البحر والأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة، حيث لا تتوانى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حق المخالفين لقانون النظافة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم تلك المادة من القانون.
إشغال الميادين
كما يحظر القانون إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المُهملة أو المُعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي مُعدات تستخدم في نقلها برًا أو بحرًا، أو أي مُعدات تستخدم للصيانة، أو أي مُعدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مُهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين مترًا داخل مياه البحر، مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. ويجوز للبلدية المُختصة حجز المضبوطات محل المُخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المُستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9) مكررا من هذا القانون، بعد إخطار المُخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المُستحقة عليه، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناءً على هذه المادة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16 مكررًا) من هذا القانون».
مواقع تجميع المخلفات
إلى ذلك، نشرت وزارة البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مواقع تجميع المخلفات بالمناطق البرية (العزب الجوالة والثابتة، المزارع، بيوت البر) من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية.
وتتولى البلدية المُختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المُخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومُعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى مُتعهد أو أكثر وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك المُنتج أو المُستورد للمواد التي تتولد منها تلك المُخلفات، وذلك وَفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتحدّد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المُختصة، وفقًا لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم.
ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني السكنية وأصحاب المكاتب والمُنشآت والمحال التجارية أو غيرها، تنفيذ أعمال النظافة العامة عن طريق مُتعهد أو أكثر، مُقابل الإعفاء من رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية المُختصة، وذلك في المناطق ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتتولى الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف المُتعهدين وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تراها مُناسبة للقيام بالعمليات المُشار إليها. وفي جميع الأحوال، يكون المُتعهد مسؤولًا عن جامعي المخلفات التابعين له، وطريقة التخلص منها.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية النظافة العامة ا القانون أو الم م عدات م تعهد

إقرأ أيضاً:

الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا ايجارات الاماكن قانون الإيجار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع مركز أبوتيج فى أسيوط
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • تحذيرات من نشر الأقمار الصناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
  • تحرير 153 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • سجن وغرامة 100 ألف ريال.. السعودية تحذر من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • البلديات ترفع جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك