خدمات اجتماعية وصحية ملزمة لمنشآت العمل تجاه الموظفين.. كشف طبي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يعد مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل من أولويات القوانين التي تناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال المرحلة الحالية كونه ينظم التأمين الصحي لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، وتساءل البعض من الموظفين عن موقفهم من مشروع القانون وكيف نظم القانون الحالي تأمينهم الصحي.
قانون التأمين الصحي الشاملوتستعرض «الوطن» موقف الموظفين من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الموضوع حاليا على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب وفقا لما قاله عمرو فؤاد عوض المحامي الذي أكد أن مشروع القانون لم يستثني أي فئة ويهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بشكل كامل في إطار تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
وبخصوص التأمين الصحي المخصص للموظفين قال المحامي إن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حدد الخدمات الاجتماعية والصحية الملزمة بها منشآت العمل تجاه الموظفين والعاملين بها، حيث نصت المادة 216 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذى يسند إليه بالإضافة إلى، كشف القدرات للتأكد من لياقة العمل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
قانون العملوتابع المحامي: «أشارت المادة إلى أن هذه الفحوصات تُجرى طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص».
واستكملت المادة 217 من القانون، باقي الخدمات الملزمة منشآت العمل بتقديمها للعاملين بها، حيث نصت المادة على أن المنشآت وفروعها ملزمة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، علاوة على إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
وأكدت المادة في نصها، أنه لا يجوز تحمل العامل أية نفقات أو أن تقوم المنشأة باقتطاع جزءً من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ألزمت المادة 218 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العامل، بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الحالي التأمين الصحي الشامل الخدمات الاجتماعية قانون التأمین التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.