حالات غير مسموح فيها التصالح في قانون مخلفات البناء
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يسمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات التي ارتكبوها في الأبنية والأراضي، ومع ذلك، هناك حالات يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للمادة 12 من القانون، وهذه الحالات هي كالتالي:
1- إذا رفضت اللجنة المختصة التصالح ولم يتم التظلم من قرار اللجنة في الوقت المحدد، أو إذا وافقت لجنة التظلمات على قرار اللجنة برفض التصالح.
2- إذا لم يتم سداد المبلغ المقرر للتصالح بالكامل خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب، وهذا ينطبق في حالات السداد الفوري.
3- إذا تخلف المخالف عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
4- إذا حدث تغيير أو تعديل في موقع التصالح بعد تقديم الطلب.
5- إذا تبين عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مع طلب التصالح بالمقارنة مع الواقع. في هذه الحالة، يتطلب القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، ويمكن تصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون البناء المعمول به. كما يمكن استئناف الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفات.
يجب أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار الذي يرفض التصالح من خلال كتاب موصى عليه، يرفق بإشعار تسلم أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللوائح التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح حالات رفض التصالح قانون مخلفات البناء
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .