أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فيما أشار إلى مميزات القانون.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي، لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن “رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي، ترأس الورشة الثانية لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دار الضيافة بحضور مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض”.

وأكد الخفاجي خلال الورشة، على “أهمية هذا القانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين”، مشيراً الى “استمرار جهوده البرلمانية لإعداد المسودة النهائية للقانون تمهيدا لاقراره”.

وأضاف الخفاجي، أن “القانون من شأنه خلق بيئة جاذبة ومحفزة تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة”.

وثمن الخفاجي “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهوده في إشراك القطاع الخاص الى جانب الحكومي وتنظيم سوق العمل بما يقوي الاقتصاد العراقي وإحداث تنمية شاملة في البلاد”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الشراکة بین

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانوناستئناف 3 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم المؤبد.. بعد قليلالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال

و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة غسيل الأموال في القانون 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.


 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مطروح قسم شرطة الضبعة المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • عطاف يبحث مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تعزيز التعاون القاري والتنمية
  • نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يزور مصر غدا
  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • برلماني: لجنة تجميد أموال الإرهابيين تشطب حزب الله والحوثيين من قائمة الحظر والتجميد
  • حكومي غزة: العدو الإسرائيلي سمح بإدخال 16% فقط من احتياجات القطاع من غاز الطهي
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
  • “التخصصي للعيون” يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC" سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب