ضبط عاطل بحوزته 45 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الشرقية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نجح ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، في ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح ناري "فرد خرطوش، وطلقة" متخذاً من محل إقامته مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد بقيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة.
وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد صلاح شويخ رئيس مباحث مركز شرطة أبو حماد، وأمكن ضبط المدعو "م.أ" وبحوزته 45 لفافة هروين، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، ومبلغ مالى حصيلة تجارته، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته.
هذا وتحرر المحضر رقم 130 لسنة 2024 جنح مركز شرطة أبو حماد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم والتحفظ على المضبوطات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة أمن الشرقية مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.