«حماية الطفل» تمنع ختان 4 فتيات من عائلة واحدة في دار السلام بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، 4 طفلات من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهن ما بين الحادية عشر والرابعة عشر، من قرى مركز دار السلام، من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررا إجراؤها الفترة المقبلة.
إنقاذ 4 طفلات من الختان بسوهاجوقال أبو السعود الديب رئيس وحدة حماية الطفل بسوهاج، لـ«الوطن»، إنه ورد عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للطفلات خلال الأيام القادمة عقب أن ينتهين من امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة.
وأكد «الديب» أنه حال مخالفة أولياء الأمور لذلك سيتم تقديمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توعية أولياء الأمور بخطورة إجراء الختان للفتيات، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج حماية الطفل ختان دار السلام
إقرأ أيضاً:
من 5 إلى 20 سنة سجنًا.. تفاصيل عقوبة ختان الإناث بعد واقعة أسيوط
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط 7 محاولات ختان إناث بمحافظة اسيوط وحالة أخرى بسوهاج بالتعاون مع النيابة العامة.
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.