الدفاع الإيطالية تعلن عزمها الانضمام إلى عملية الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن إيطاليا ستشارك في عملية محتملة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.
وقال كروزيتو: "ستشارك إيطاليا بالتأكيد في عملية الاتحاد الأوروبي، لأن 15% من سفن التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا.
كما أكد أن روما لم تتلق عرضا للمشاركة في الضربات على مواقع الحوثيين، لأن حلفاء إيطاليا "يدركون جيدا" أن الحكومة ستحتاج إلى دعم برلماني للمشاركة في أي عمل عسكري.
وأعلنت مصادر في الحكومة الإيطالية في وقت سابق أن حلفاء روما أخطروها بالهجوم على الحوثيين في اليمن قبل ساعات من بدئه، ولكنهم لم يطلبوا من إيطاليا المشاركة فيه.
وأفادت المصادر بأن "الحكومة الإيطالية اختارت عدم التوقيع على بيان مشترك للحلفاء لإعطاء الضوء الأخضر للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد أن تحدت الميليشيات المدعومة من إيران التحذير بعدم مواصلة هجماتها في البحر الأحمر".
وذكر موقع EUobserver بأن الاتحاد الأوروبي سيرسل ثلاث سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر بحلول شهر مارس للمساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثيون روما الاتحاد الأوروبی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قرار هام من الحكومة لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
يجوز مد هذه المدد لسنة إضافيةويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.