تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً». بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 12 مكرراً و14 مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة 12 مكرراً: «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتَي الإنذار أو الخصم من المرتب». مادة 14 مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة». وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، لضمان جدية المنازعة، لاسيما أنه قد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية. كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، فجعله 5 آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على 5 آلاف دينار، لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء، بما يتسبب في بطء التقاضي، وهو ما عمد الاقتراح إلى تلاقيه. وأضافت المذكرة: على ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف، حيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية أمام محكمة التمييز، وتلافي طول أمد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد. ومن ناحية أخرى، فإنه نظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف، واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام «التمييز» من خلال إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

مرصد اقتصادي:كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات ديناراً

آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي، اليوم السبت، أن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات دينار، فيما لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة حوالي 2% من إجمالي الإنتاج الحالي.وبحسب بيان صادر عن المرصد، فإن “العراق يعد من الدول الرخيصة في أسعار بيع الكهرباء، إذ تتراوح التعرفة بين 1.5 سنت و4.6 سنتات للدولار/كيلو واط في الساعة، ما يضعه في المرتبة السابعة عالمياً والثانية عربياً من حيث انخفاض الأسعار”.وأوضح البيان أن “تكلفة إنتاج الكهرباء لغاية شهر/سبتمبر إيلول 2025، بلغت 5 تريليونات و6 مليارات دينار”، مشيراً إلى أن “ذروة الإنتاج الحالية بلغت 28 ألف ميغاواط، في حين أن تلبية الطلب بشكل كامل تتطلب نحو 50 ألف ميغاواط”.وأشار المرصد إلى أن “مصادر إنتاج الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري تشكّل 98% من إجمالي الإنتاج، وتتوزع على النحو الآتي: 36% محطات استثمارية، 35% محطات غازية، 19% محطات بخارية، و6% كهرباء يمده إقليم كوردستان، ومستورد من: إيران، والأردن، وتركيا، و2% محطات ديزل.وأضاف البيان أن “مساهمة الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية والشمسية، لا تتعدى 2% من إجمالي الإنتاج”.وأكد المرصد أن “تحقيق الاكتفاء الكامل من الكهرباء يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات والقرارات، تشمل الحد من الاستهلاك غير الرشيد، ومعالجة التجاوزات على الشبكة، وتحديث معدات نقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين”.كما نوه إلى “وجود ضعف وتغاضٍ من قبل الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء، ما يؤدي إلى استمرار الانقطاعات في البلاد”.وكان وزير الكهرباء العراقي الولائي زياد علي فاضل قد أعلن، مطلع شهر آب/اغسطس الماضي، تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في إنتاج الطاقة بلغ 28 ألف ‏ميغاواط، لأول مرة في تاريخ البلاد.ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ الحكم الايراني على العراق، جراء الفساد والتبعية ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تستقبل غدا طلبات التقديم لوظائف معاون نيابة دفعة 2024
  • عاجل- النيابة الإدارية تبدأ غدًا استقبال طلبات التقديم لوظائف معاون نيابة دفعة 2024
  • مادة “تلتهم” ثاني أكسيد الكربون.. هل تصبح أساس بناء بيوت المستقبل؟
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • مرصد اقتصادي:كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات ديناراً
  • زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • بعد أحكام البطلان وإعادة الانتخابات.. نواب حاليون يودعون السباق وآخرون في انتظار الجولة الفاصلة في 30دائرة بـ 10محافظات
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • مادة تأكل ثاني أكسيد الكربون.. هل نبني بها بيوتنا قريبا؟