جبالي أمام النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
القى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
قال جبالي، أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١.
والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة.
لعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى.
أضاف رئيس المجلس لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون،... فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
قال جبالي للنواب اسمحوا لي في هذا المقام أنا أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
أشار الي ان الشكر موصول أيضًا، إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.