مجلس الدستور الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من قانون الهجرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة.
وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور، الحكومة بإلغاء عدة أجزاء رئيسية من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
ورفض المجلس أكثر من ثلث إجمالي مشروع القانون.
وتشمل العناصر المرفوضة فرض قيود على المزايا المقدمة للأجانب، وتقييد حق الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب، وقيود أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.
وكانت معظم البنود التي تم إلغاؤها عبارة عن تعديلات تمت إضافتها لاحقًا من قبل الأحزاب اليمينية كجزء من المساومات السياسية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.
كما تم إلغاء اقتراح التنازل عن قواعد التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين في فرنسا.
ولا يوجد حق الطعن في قرارات المجلس.
وتشمل البنود التي رفضها المجلس، وبالتالي ألغيت، ما يلي:
شرط أن يقيم الأجانب في فرنسا لمدة خمس سنوات قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا بما في ذلك البدلات العائلية. وكان العديد من رؤساء البلديات المحليين، بما في ذلك عمدة باريس، قد قالوا بالفعل إنهم سيرفضون تطبيق هذا القانونإنشاء جريمة جنائية جديدة للتواجد في فرنسا دون الأوراق الصحيحة
اشتراط إجراء مناقشة برلمانية سنوية حول الهجرة، وتحديد 'حصص الهجرة' لأنواع معينة من الهجرة
ويشترط على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في الدراسة في فرنسا دفع وديعة قابلة للاسترداد من أجل الحصول على تأشيرة الدراسة
قواعد أكثر صرامة بشأن تأشيرات لم شمل الأسرة التي تتطلب 24 شهرًا من الإقامة قبل تقديم طلب للانضمام إلى الزوج/أحد أفراد الأسرة
إنهاء الحق التلقائي في الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين غير فرنسيين، والمعروف باسم حق الشمس
مقترح لإلغاء متطلبات التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين الذين يرغبون في قضاء أكثر من 90 يومًا من كل 180 يومًا في عقاراتهم الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب البريطانيين الجنسية الفرنسية المجلس الدستوري الفرنسي المجلس الدستوري برلمان بريطانيين برلمانية فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
تزامنًا مع استمرار عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير داخل الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شدّد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
ونصّت المادة (19) من قانون مجلس النواب على أن تلتزم الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حق كل مترشح في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بكل الوسائل المسموح بها قانونًا، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السماح للمرشح بتعيين ممثل قانوني يتولى الإدارة الفعلية لأنشطة الدعاية بما يضمن وضوح المسؤوليات القانونية والمالية.
وحددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي صور من الدعاية خارج هذه المواعيد ومنع تجاوزها بأي وسيلة.