جدد قاضي المعارضات، اليوم الأثنين،  حبس 4 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية،  15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوات الامن من القبض أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وبإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حبس 4 متهمين سرقة مشغولات ذهبية مشغولات ذهبية حبس قاضي المعارضات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ص.ع" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز دار السلام.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024  بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بأن قام بالاستيلاء على متعلقاته وحافظة نقوده والأوراق الخاصة به أثناء سيره فى الطريق العام، تحت تهديد السلاح ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة السرقة بالإكراه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الظفيري يحرز ذهبية 800 متر في بطولة آسيا لألعاب القوى
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة هواتف المحمول من المواطنين بمصر الجديدة
  • ما مصير المتهمين بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة فى منطقة التجمع؟
  • 100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب كالابريا ويُوقف إنزاجي وتشالهانوجلو
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • باعت ابنتها بـ"ثمن بخس".. والمحكمة تقضي عليها بالسجن مدى الحياة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • مداهمة ناجحة.. القبض على متهم بسرقة آلاف الدولارات وضبط مركبات مزورة في طرابلس