حقوق النواب تناقش جهود اللجنة في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الامريكتين، بحضور الدكتور ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنائب عبد النعيم حامد والنائبة ماهيتاب عبد الهادي، لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.
وأكدت اللجنة على أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الانسان وبين أعضاء لجان حقوق الانسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الامن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طارق رضوان محمد عبد العزيز غزة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يظهر اسمك في كشوف الناخبين بمجلس النواب؟ خطوات التصحيح وفقا للقانون
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية، وضمان عدم إهدار حق أي مواطن في المشاركة السياسية، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إجراءات واضحة للطعن والتظلم حال عدم إدراج اسم الناخب في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجود أخطاء في بياناته.
القانون يُنصف المواطن.. ويحاسب الإهمالووفقًا للمادة (19) من القانون، فإن لكل من توفرت فيه شروط الناخب ولم يُدرج اسمه، أو حدث خطأ في بياناته، الحق في التقدم بطلب تصحيح أو قيد إلى اللجنة المختصة، كما يحق لأي ناخب طلب قيد من أهمل قيده أو حذف من قُيّد بغير وجه حق.
وتُقدَّم هذه الطلبات كتابةً على مدار العام، وتقيد في سجل خاص لدى اللجنة، ويُمنح مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد استلامه.
لجنة قضائية لمراجعة القيد والفصل خلال أسبوعوبحسب المادة (20)، تُشكل لجنة قضائية للنظر في هذه الطلبات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، وتتولى البت في الطلب خلال أسبوع من تقديمه، مع إلزامها بإخطار صاحب الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام.
القضاء الإداري مفتوح للطعن دون رسوموفي حال رفض الطلب أو حذف الاسم، يحق للمواطن التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة دون رسوم، وفقًا للمادة (21).
وتنظر المحكمة هذه الطعون على وجه السرعة، وتُصدر حكمها بعد إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة قبلها بخمسة أيام على الأقل.
ولضمان الجدية، نصّت المادة (22) على أن للمحكمة أن تقضي بغرامة من 100 إلى 1000 جنيه على من يُرفض طعنه، في حال ثبوت عدم جديته.