برلمانية: شركات المناولة تراكم الثروات على حساب أجرائها والحكومة عاجزة عن التصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ندد الاتحاد المغربي للشغل بما اعتبره عجزا للحكومة عن معالجة الأوضاع التي يعيشها العاملون بشركات المناولة، وانتهاك حقوقهم من طرف مشغليهم.
وقالت فاطمة الإدريسي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد، إن الحكومة بعد ثلاث سنوات من توليتها لم توف بعهدها بخصوص هذه الفئة من العمال التي تعاني في صمت، فيما يراكم أرباب الشغل ثروات هائلة على حساب الأجراء.
وقالت المستشارة إن عدد العاملين بهذه الشركات يصل إلى 180 ألف شخص، يعيش غالبيتهم أوضاعا مزرية دون احترام لقانون الشغل، حيث لا يحظون بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، ويعملون لـ12 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع دون عطلة أسبوعية، وبأجور تتراوح بين 800 درهم إلى 2000 درهم في أحسن الأحوال.
وأشارت المستشارة إلى وضعية حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية في جهة الرباط، الذين تخصص لهم 5 آلاف درهم سنويا لكنهم لا يتوصلون منها إلا بـ2300 درهم، أما وضع عاملات النظافة فأسوأ تقول المستشارة.
وقالت المستشارة إن عددا من الشركات تقوم بأداء أجور عمالها عبر البنوك لكنها تطالبهم بإرجاع جزء من هذا الأجر تحت طائلة الطرد من العمل.
من جهته قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن التشغيل المؤقت يقتصر على الشركات الخاضعة للقانون الخاص، والتي تتطلب رخصة خاصة للاستفادة من هذا النوع من التشغيل، كما يفرض عليها وضع كفالة قدرها 50 مرة من الحد الأدنى القانوني للأجر توضع لدى صندوق الإياع والتدبير.
وأشار إلى أن المغرب يوجد به 75 وكالة خصوصية للتشغيل بينها 71 وكالة للتشغيل المؤقت.
وأكد أن جهاز تفتيش الشغل له الصلاحية لمراقبة ظروف اشتغال الأجراء بشكل عام، حيث تم في 2023 إنجاز أكثر من 52 ألف عملية مراقبة تمخضت عنها نحو 500 ألف ملاحظة، وقال الوزير إن من بين هذه العمليات 548 زيارة تخص شركات المناولة، تم خلالها الوقوف على 10 آلاف و300 ملاحظة. منها 3735 ملاحظة تهم الأجر، و626 تتعلق بالحماية الاجتماعية، و694 تتعلق بمدة العمل والعطلة السنوية والراحة الأسبوعية، و42 ملاحظة تهم الصحة والسلامة المهنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم إنشاء واختصاصات "المحاكم العمالية"، والتي تستهدف تسوية النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة، وتقديم بيئة قضائية ملائمة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
مادة (176): إنشاء محاكم عمالية على مستوى الجمهوريةنصت المادة (176) من القانون على إنشاء "محكمة عمالية" بدائرة كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة من محاكم الاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة على أحكام المحاكم العمالية الابتدائية.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مقار تلك المحاكم، وله سلطة إنشاء فروع إضافية وفق الكثافات العمالية وظروف كل منطقة بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
قضاة متخصصون.. وتعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلىأوضح القانون أن قضاة المحاكم العمالية سيتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يضمن وجود كوادر قضائية متخصصة للنظر في القضايا العمالية بمختلف مستوياتها.
مادة (177): اختصاص حصري في النزاعات العماليةمنح القانون اختصاصًا حصريًا للمحاكم العمالية في نظر النزاعات الناشئة عن قوانين ولوائح علاقات العمل، والدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية وتشكيلاتها، مع التأكيد على عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة.
مادة (178): تشكيل دوائر المحاكم العماليةتشكل كل دائرة بالمحكمة العمالية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). أما الدوائر الاستئنافية فتتكون من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف، أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179): قاضٍ مختص للأوامر المستعجلة وأوامر الأداءتختار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سنويًا قاضيًا بدرجة رئيس من الفئة (أ) للفصل المؤقت في المسائل العاجلة التي يُخشى ضياعها مع الوقت، بما يشمل إصدار أوامر الأداء والأوامر على العرائض والقرارات الوقتية.
مادة (180): الطعن أمام المحاكم العمالية فقطينص القانون على أن الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة يكون أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181): المحاكم العمالية تنظر في الجرائم العمالية
أسند القانون إلى دوائر المحاكم العمالية اختصاص النظر في الجرائم الناتجة عن تطبيق قوانين علاقات العمل، والحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين، وأي مخالفات تتعلق بالمنظمات النقابية وتشكيلاتها، بما يشمل أيضًا الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182): تحديد نطاق الطعن بالنقض في القضايا العماليةحظر القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية العمالية في القضايا الجنائية المرتبطة بالقوانين العمالية، باستثناء الأحكام التي تشمل عقوبات مقيدة للحرية.
مادة (183): المحكمة العمالية تختص بمنازعات التنفيذأعطى القانون المحكمة العمالية اختصاصًا أصيلًا في منازعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر التي تصدرها أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (179)، ويتم الطعن على أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة.
مادة (184): إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقلنص القانون على إنشاء إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل لكل محكمة عمالية، بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، لضمان انسيابية الإجراءات التنفيذية وسرعتها.
مادة (185): مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانًاحرص القانون على دعم المتقاضين، حيث نص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية بكل مقر محكمة ابتدائية وأي موقع تنعقد فيه المحكمة العمالية. وتُقدم هذه المساعدة اختيارية ودون مقابل، بموجب قرار يصدره وزير العدل لتشكيل تلك المكاتب وتحديد مقراتها.
مادة (186): دوائر لنقض الأحكام العمالية بمحكمة النقضتُشكل بمحكمة النقض دوائر مختصة للفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، بما يضمن مراجعة دقيقة لمدى التزام المحاكم بالقانون. وفي حال رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير مقبول، تصدر قرارًا مسببًا بذلك، أما إذا اعتبرته جديرًا بالنظر، يُحال إلى الدائرة المختصة للنظر فيه.
مادة (187): إجراءات الطعن وفق القوانين العامةأكد القانون على أن الطعن في أحكام المحاكم العمالية يتم وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، ما لم يرد نص خاص في قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضا:
ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون
بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية
بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. "نقل الكهرباء" تعلن عن 35 وظيفة شاغرة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تشريع جديد ينصف العامل القانون الجديد يؤمن حقوق العمال إنشاء محاكم عمالية تشكيل دوائر المحاكم العماليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عبد المنعم سعيد: الشرق الأوسط يمر بمحطة فارقة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك