قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية صندوق الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟

 

 

 

وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


فقد نص المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في الحالات التالية:

 

 


١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 

 

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية تهدد بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية
  • الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
  • مأمورية خاصة مشددة أمنيا.. وصول سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 سيدات
  • ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
  • وزارة العدل تتهيأ لتطبيق برنامج رقمي يساعد القضاة على تحرير الأحكام في سياق وصل الذكاء الاصطناعي بالمحاكم
  • أمين صندوق تطوير التعليم يشهد تخريج أول دفعة بالكلية التكنولوجية
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • أمير منطقة القصيم يتسلم التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية
  • التضامن: 25 مليون جنيه دعما لصندوق استثمار شفاء جمعية الأورمان الخيري
  • شروط رفع دعوى صحة توقيع