نائب نرويجي يكشف عن عواقب تخلي الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أشار النائب النرويجي ماريوس نيلسين إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل استنزاف سوق الغاز المسال لتعويض فاقده بعد تخليه عن غاز الأنابيب الروسي، محذرا من مخاطر ذلك الاقتصادية والمناخية.
إقرأ المزيدودعا نيلسين في رسالة وجهها إلى وزير الطاقة تيريي آسلاندو لتوضيح مدى جدية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع "العواقب السلبية لسياساته في مجال الطاقة التي ينتهجها منذ فبراير 2022".
وذكر أن النرويج بالرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، تدعم باستمرار معظم قرارات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "يستنزف الاتحاد الأوروبي السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال لتعويض فاقده من غاز الأنابيب الروسي، ويزيد بذلك انبعاثات الكربون وينقل مشكلة الطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأفقر في العالم".
وأكد أن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، كما ازداد فقر الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وسأل نيلسين الوزير عن وجود خطط للاستثمار في البنية التحتية وتوسيع شبكة أنابيب الغاز النرويجية عبر بحر بارنتس.
وأعلنت روسيا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ».
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة.
وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة.
وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي